ضمان المال بوضع اليد (دراسة فقهية مقارنة)
التاريخ
2009-09المؤلف
الشعبي, أحمد عبد الجبار
الخلاصة
تُظهر هذه الدراسة جانبًا مشرقًا من الفقه الإسلامي ، ينعكس من خلال قدرته على التحكم في معاملات الأشخاص وسلوكهم على أساس متين من العدالة والمساواة، وذلك لطمأنة كل واحد على أمواله وممتلكاته من خلال مطالبة أي معتدي بالتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن وضع يديه على الأموال والممتلكات ، لتُصبح الحياة بذلك آمنة ومستقرة، ولذلك قام الباحث بدراسة هذه المسألة ، وهي (ضمان المال بوضع اليد) ، فجعلها في أربعة مطالب ، وتحت كل مطلب عدد من الفروع ، ففي المطلب الأول قام بتعريف الضمان والمال ووضع اليد ، وفي المطلب الثاني درس أقسام وأنواع الأيدي الموضوعة ، شارحاً للصور التي تدخل تحتها ، مبيناً للأيدي الموضوعة على المال ، كاليد الموضوعة بولاية شرعية ، أو بغير ولاية شرعية ، وفي المطلب الثالث ، شرح أحكام الضمان أي التعويض المترتب على وضع اليد المؤتمنة على المال ، فبيَّن حكم وضع اليد المؤتمنة على المال ، ثم عرض لصور تغير حال اليد ، وأما المطلب الرابع فكان عن أحكام الضمان المترتب على وضع اليد غير المؤتمنة على المال ، فشرح في هذا المطلب حكم وضع اليد غير المؤتمنة على المال ، مع دراسة لمسألتان يدخلان في تضمين اليد غير المؤتمنة على المال ، وقد توسع الباحث في دراسة هذه المسائل ، بذكر الأدلة الشرعية فيها من خلال المذاهب الفقهية ، ومناقشة الأدلة والترجيح بينها ، وصولاً للحكم الشرعي الصحيح ، وقد خلص الباحث في ختام البحث إلى أن أيدي الناس الموضوعة على المال تنقسم إلى قسمين هما يد لها صفة الشرعية ، ويد ليس لها صفة الشرعية ، مما جعل الفقهاء يعتبرون صفة شرعية وضع اليد على المال من عدمها هو المعيار الضابط لتصنيفها ، مع التأكيد بأن هذا البحث لم يستوعب كافة المسائل التي تدخل في هذه المسألة ، وإنما اقتصر على صور لبعض المسائل المشابهة لها ، كون ذلك متعذر في هكذا بحث .
تاريخ نشر العدد: رمضان - 1430هـ،
موضع البحث: ص 217 - 264