البناء والكراء في سوق المناخة بين المنع والإباحة
Abstract
إن سوق المدينة أو ما يُسمى سوق مناخة ، لم يرد ذكره في مصادر معتمدة بالإسناد، إلا ما ذكره ابن شبة والسمهودي ، ولذلك فقد قام الباحثان بدراسة روايات سوق المناخة من الناحية الحديثية للخروج بالحكم الشرعي فيما يتعلق بالبناء والكراء فيهما ، وحيث إن ابن زبالة أكثر ما يرد اسمه في هذه الروايات ، فقد قاما بدراسة كلام المحدثين فيه ، وعرضوا لأقوالهم ، ثم خلصوا إلى قول ابن حجر بكذبه ، ثم قسموا الروايات الحديثية الواردة في سوق المناخة إلى ثلاثة أقسام قسم رواه ابن شبه ، وقسم روي في السنن ، وقسم رواه ابن زبالة ومرجعه إليه ،فخلصوا إلى أن أكثر الروايات لا تصلح للاحتجاج ، ولا تقوى لإثبات أن سوق المدينة ينفرد بأحكام معينة عن سائر الأسواق ، ثم درسوا المسألة من الناحية الفقهية ، فعرضوا لبعض الآراء الفقهية في هذه المسألة ، ورجحوا بأنه لا مانع شرعي يمنع من بناء سوق المناخة للصالح العام أو للكراء على التجار ، دون أن يكون ملكاً لشخص بعينه ، وبينوا أن حميع الروايات الموهمة بالمنع من البناء ضعيفة لا تصلح ، وأما الفقه الذي تدل عليها الروايات على فرض صحتها فهو عدم خروجها عن دائرة الأحكام العامة للأسواق ، والتي تجعل منفعتها للمسلمين سواسيةً ، إلا إذا رأى الإمام تخصيص ذلك .
تاريخ نشر العدد: ربيع الآخر - 1424هـ،
موضع البحث: ص 11 - 37